تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
289
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
بامرأة والآخر ببنتها ( * ) ( 1 ) أو أُمها أو أُختها . وكذا الحال إذا زوّجت نفسها من رجل وزوجها وكيلها من آخر ، أو تزوّج بامرأة وزوّجه وكيله بأُخرى لا يمكن الجمع بينهما . ولو ادّعى أحد الرّجلين المعقود لهما السبق ، وقال الآخر : لا أدري من السابق وصدقت المرأة المدعي للسبق ، حكم بالزوجية بينهما لتصادقهما عليها ( 2 ) .
--> ( * ) الظاهر أنّ عقد البنت صحيح وعقد الأُم باطل كما تقدّم .