تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

287

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

حكم بصحّته ( * ) ( 1 ) دون الآخر . وإن جهل التأريخان ، ففي المسألة وجوه : أحدهما : التوقيف حتى يحصل العلم ( 2 ) ، الثاني : خيار الفسخ للزوجة ، الثالث : أن الحاكم يفسخ ، الرابع : القرعة .

--> ( * ) الظاهر أنّ حكم المعلوم تاريخه حكم مجهوله .