تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

279

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة ، أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده وبقي الآخر ، فإنه يعزل حصة الباقي من الميراث إلى أن يرد أو يجيز . بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور ، لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين ( 1 ) . ولكن الأحوط الإحلاف في الجميع ( * ) بالنسبة إلى الإرث ، بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضاً . [ 3895 ] مسألة 32 : إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلًا أو مجيزاً ، والطرف الآخر فضولياً ولم يتحقق إجازة ولا ردّ ، فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات ( 2 ) ، فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح أُم المرأة وبنتها وأُختها والخامسة ، وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره ؟ وبعبارة أخرى : هل يجري عليه آثار الزوجية وإن لم تجر على الطرف الآخر أوْ لا ؟ .

--> ( * ) لا يترك الاحتياط بالإضافة إلى الإرث وإلى أخذ المهر ، وأما بالإضافة إلى بقيّة الأحكام فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف ، مع أنه أحوط .