تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
277
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
فإن حلف يدفع إليه ( 1 ) . وإن لم يجز ، أو أجاز ولم يحلف ، لم يدفع ( 2 ) بل يرد إلى الورثة . وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف ( 3 ) . هذا إذا كان متهماً بأنّ إجازته للرغبة في الإرث . وأما إذا لم يكن متّهماً بذلك ، كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته ، أو كان المهر اللَّازم عليه أزيد مما يرث أو نحو ذلك ، فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 26 كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الزوج ، ب 11 ح 1 .