تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
275
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 3891 ] مسألة 28 : إذا كان عالِماً بأنه وكيل أو ولي ، ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية ، فهل يصح ويلزم أو يتوقف على الإجازة ، أو لا يصح ؟ وجوه ( * ) ، أقواها عدم الصحّة ( 1 ) لأنه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليه جائزاً ، فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الإبقاء والعدم . وبعبارة أخرى : أوقع العقد متزلزلًا .
--> ( * ) أقواها الصحّة ، نعم لو علَّق عقده على رضائه أو رضاء موكله متأخِّراً جاء فيه إشكال التعليق ، ولعلّ مراده ( قدس سره ) هو هذه الصورة .