تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

268

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3886 ] مسألة 23 : إذا كان كارهاً حال العقد ، إلَّا أنه لم يصدر منه ردّ ( * ) له ( 1 ) فالظاهر صحّته بالإجازة ( 2 ) . نعم ، لو استؤذن فنهى ولم يأذن ، ومع ذلك أوقع الفضولي العقد ، يشكل صحته بالإجازة ، لأنه بمنزلة الردّ بعده . ويحتمل صحته ( * * ) ( 3 ) بدعوى الفرق بينه وبين الردّ بعد العقد ، فليس بأدون من عقد المكره ، الذي نقول بصحّته إذا لحقه الرضا ، وإن كان لا يخلو ذلك أيضاً من إشكال ( 4 ) .

--> ( * ) تقدّم أن الرد لا أثر له . ( * * ) هذا الاحتمال هو الأظهر ، حتى على القول بكون الرد بعد العقد مانعاً عن الإجازة .