تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

256

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

نعم ، لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ، ليوقع العقد بعد الإحلال ( 1 ) . [ 3880 ] مسألة 17 : يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عيّنه الموكل من حيث الشخص ، والمهر ، وسائر الخصوصيات ، وإلَّا كان فضولياً ( 2 ) موقوفاً على الإجازة . ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل ( 3 ) من سائر الجهات . ومع التعدي يصير فضولياً ( 4 ) . ولو وكَّلت المرأة رجلًا في تزويجها ، لا يجوز له أن يزوِّجها من نفسه للانصراف عنه ( 5 ) . نعم ، لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضاً ، بالعموم أو الإطلاق ، جاز . ومع التصريح فأولى بالجواز . ولكن ربّما يقال بعدم الجواز مع الإطلاق ، والجواز مع العموم . بل قد يقال بعدمه حتى مع التصريح بتزويجها من نفسه ، لرواية عمّار ( 6 )

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 10 ح 4 .