تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

251

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

أو نحوه ( * ) ( 1 ) . وكذا لا ولاية للأب والجدّ مع جنونهما ونحوه ( * * ) ( 2 ) . وإن جُنّ أحدهما دون

--> ( * ) لا تنتقل الولاية عن المالك إلى غيره بالإغماء ونحوه . ( * * ) إذا كان زمان الإغماء ونحوه بل الجنون أيضاً قصيراً فالظاهر أنّ البكر البالغة لا تستقل في أمرها ، بل لا بدّ لها من الانتظار حتّى يفيق أبوها أو جدّها فتستجيز منه .