تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
238
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
ولو بادر الأب فعقد ، فهل يكون باطلًا ، أو يصح ؟ وجهان ، بل قولان ( 1 ) من كونه سابقاً فيجب تقديمه ، ومن أن لازم أولوية اختيار الجد ( * ) عدم صحّة خلافه . والأحوط مراعاة الاحتياط . ولو تشاح الجد الأسفل والأعلى ، هل يجري عليهما حكم الأب والجد ، أوْ لا ؟ وجهان ، أوجههما الثاني ، لأنهما ليسا أباً وجدّاً بل كلاهما جدّ ، فلا يشملهما ما دلّ على تقديم الجد على الأب ( 2 ) .
--> ( 1 ) الجواهر 29 : 209 . ( * ) لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر .