تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

234

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

وعليه أن يعيّن المهر والمرأة ( 1 ) . ولو تزوّج بدون إذنه وقف على إجازته ، فإن رأى المصلحة وأجاز صحّ ، ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة ، لأنه ليس كالمجنون والصبي مسلوب العبارة ( 2 ) ولذا يصح وكالته عن الغير في إجراء الصيغة ومباشرته لنفسه بعد إذن الولي . [ 3871 ] مسألة 8 : إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليات ، لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصيّاته من تعيين الزوجة وكيفيّة الإمهار ونحو ذلك ، فالظاهر كونه كالسّفيه في الماليّات في الحاجة إلى إذن الولي ( 3 ) وإن لم أر من تعرّض له . [ 3872 ] مسألة 9 : كل من الأب والجدّ مستقل في الولاية ( 4 ) فلا يلزم الاشتراك ، ولا الاستئذان من الآخر ، فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته

--> ( 1 ) الجواهر 29 : 208 .