تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

231

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

إلى الصغير ، فاختار الأب غير الأصلح لتشهي نفسه ( 1 ) . [ 3869 ] مسألة 6 : لو زوّجها الولي بدون مهر المثل ، أو زوّج الصغير بأزيد منه ، فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم ( 2 ) . وإلَّا ففي صحّة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل ، أو بطلان العقد أيضاً ، قولان ( 3 ) أقواهما الثاني . والمراد من البطلان عدم النفوذ ، بمعنى توقفه على إجازتها بعد

--> ( 1 ) كتاب الخلاف 4 : 392 المسألة 37 . ( 2 ) كتاب النكاح : 170 .