تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

222

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولا يبعد الإلحاق ( * ) ، بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوّج ( 1 ) . وعليه فإذا تزوّجت ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، لا يلحقها حكم البكر ( 2 ) . ومراعاة الاحتياط أوْلى .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 9 ح 3 . ( * ) بل هو بعيد ، ودعوى التبادر لا أساس لها .