تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

15

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

نعم ، لو كان ذلك بتوقّع الإجازة منه ، فالظاهر عدم حرمته ، لأنّه ليس تصرّفاً في مال الغير عرفاً ( 1 ) كبيع الفضولي مال غيره . وأمّا عقدهما على نفسهما من غير إذن المولى ، ومن غيرهما ( * ) ( 2 ) بتوقّع الإجازة فقد يُقال بحرمته ( * * ) ( 3 ) لسلب قدرتهما وإن لم يكونا مسلوبي العبارة . لكنّه مشكل

--> ( 1 ) الجواهر 30 : 204 . ( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 23 ح 2 . ونولك أن تفعل ، أي : حقك وينبغي لك ، الصحاح 5 : 1836 . ( * ) في العبارة تشويش ، والمراد ظاهر فإنّ موضع هذه العبارة قبل سطرين ، يعني بعد قوله : ( نعم لو كان ذلك ) كما يظهر وجهه بأدنى تأمّل . ( * * ) لا وجه للقول بالحرمة أصلًا ، فإنّ سلب القدرة لا يكون منشأً للحرمة وإنّما يكون منشأً لعدم النفوذ .