تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
189
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
هذا ولكن وردت رواية ( 1 ) تدلّ على تقديم بيِّنة الرجل ، إلَّا مع سبق بيِّنة الامرأة المدعية أو الدخول بها في الأُختين ، وقد عمل بها المشهور في خصوص الأُختين ، ومنهم من تعدى إلى الأُم والبنت أيضاً . ولكن العمل بها حتى في موردها مشكل ، لمخالفتها للقواعد ، وإمكان حملها على بعض المحامل التي لا تخالف القواعد .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 22 ح 1 .