تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

183

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

وإن لم يكن له بيّنة وحلفت ، بقيت على زوجيتها ( * ) . وإن ردت اليمين على المدعى وحلف ، ففيه وجهان ( 1 ) : من كشف كونها زوجة للمدعي فيبطل العقد عليها . ومن أن اليمين المردودة لا يكون مسقطاً لحق الغير وهو الزوج . وهذا هو الأوجه فيثمر فيما إذا طلَّقها الزوج أو مات عنها ، فإنها حينئذ تردّ على المدعي . والمسألة سيالة تجري في دعوى الأملاك وغيره أيضاً ( 2 ) ، والله أعلم .

--> ( * ) تقدّم أنّ الحلف لا يتوجّه على الزوجة بعد التزويج كما هو المفروض هنا حيث لا موضوع لحلفها ، فإنّ موضوعه إنما هو فيما إذا كان لاعترافها أثر ولا أثر له في المقام ، وبذلك يظهر حال اليمين المردودة .