تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
181
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
النفقة ( * ) على الزوج ، ولا المهر المسمّى ( 1 ) بل ولا مهر المثل إذا دخل بها ، لأنها بغية بمقتضى إقرارها ، إلَّا أن تظهر عذراً في ذلك . وتردّ على المدعي بعد موت الزوج أو طلاقه إلى غير ذلك . [ 3858 ] الرابعة : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت ، فهل يجوز لها أن تتزوّج من غيره قبل تمامية الدعوى مع الأوّل ، وكذا يجوز لذلك الغير تزويجها أوْ لا إلَّا بعد فراغها من المدعي ؟
--> ( * ) لعلَّه يريد بذلك أنها لا تستحق مطالبة النفقة والمهر لاعترافها بأنها بغية ، وأما الزوج فيجب عليه النفقة والمهر ، فإن الحكم بجواز الوطء مع عدم وجوب النفقة والمهر مخالف للتكليف المعلوم إجمالًا ، لكن قيام الحجّة على صحّة العقد يوجب انحلال العلم ، فإذا صحّ العقد وجبت النفقة والمهر لا محالة .