تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

179

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

فان وجّه الدعوى على الامرأة فأنكرت وحلفت ، سقط دعواه عليها ( 1 ) . وإن نكلت أو ردّت اليمين عليه فحلف ، لا يكون حلفه حجة على الزوج ، وتبقى على زوجية الزوج مع عدمها ( 2 ) سواء كان عالماً بكذب المدّعى أو لا ، وإن أخبر ثقة واحد بصدق المدّعى ، وإن كان الأحوط حينئذ طلاقها ( 3 ) . فيبقى النزاع بينه وبين الزوج ، فإن حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضاً . وإن نكل أو ردّ اليمين عليه فحلف ، حكم له بالزوجية إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجية بعد الردّ عليه ، وإن كان قبل تمامية الدعوى مع الزوجة . فيبقى النزاع بينه وبينها ، كما إذا وجّه الدعوى أوّلًا عليه .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 23 ح 2 .