تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
164
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
مثلًا لو قال : ( زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة ) وتبين أن اسمها خديجة ، صحّ العقد على خديجة التي هي الكبرى . ولو قال : ( زوّجتك فاطمة وهي الكبرى ) فتبيّن أنها صغرى ، صحّ على فاطمة ، لأنها المقصود ، ووصفها بأنها كبرى وقع غلطاً فيلغى . وكذا لو قال : ( زوّجتك هذه وهي فاطمة ) أو ( وهي الكبرى ) فتبين أن اسمها خديجة أو أنها صغرى ، فإن المقصود تزويج المشار إليها ، وتسميتها بفاطمة أو وصفها بأنها الكبرى وقع غلطاً فيلغى . [ 3852 ] مسألة 19 : إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه ، حتى يكون العقد صحيحاً أو باطلًا ، فالقول قول مدعي الصحّة ( * ) ( 1 ) كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها ، وكما في سائر العقود .
--> ( * ) إذا كان النزاع في وقوع العقد على المعين وعدمه كما هو ظاهر العبارة لم يكن مجال للتمسّك بأصالة الصحّة .