تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

162

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

منهما عن غيره بالاسم ، أو الوصف الموجب له ، أو الإشارة . فلو قال : ( زوجتك إحدى بناتي ) بطل ( 1 ) . وكذا لو قال : ( زوجت بنتي أحد ابنيك ) أو : ( أحد هذين ) . وكذا لو عيّن كل منهما غير ما عيّنه الآخر ( 2 ) . بل وكذا لو عيّنا معيّناً من غير معاهدة بينهما ، بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر ( 3 ) . وأما لو كان ذلك مع المعاهدة ، لكن لم يكن هناك دالّ على ذلك من لفظ أو قرينة خارجية مفهمة ، فلا يبعد الصحّة ( 4 ) وإن كان الأحوط خلافه .

--> ( 1 ) سورة النور 24 : 32 . ( 2 ) سورة النساء 4 : 3 .