تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
159
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 3848 ] مسألة 15 : لا يشترط الذكورة في العاقد ، فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة ( 1 ) كما يجوز إجراؤها لنفسها ( 2 ) . [ 3849 ] مسألة 16 : يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد ( 3 ) . فلو أوجب ، ثمّ جنّ أو أُغمي عليه قبل مجيء القبول ، لم يصحّ . وكذا لو أوجب ثمّ نام ، بل أو غفل عن العقد بالمرّة . وكذا الحال في سائر العقود . والوجه عدم صدق المعاقدة والمعاهدة ، مضافاً إلى دعوى الإجماع وانصراف الأدلَّة .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب 18 ح 1 . ( 2 ) كتاب النكاح للشيخ الأنصاري 20 : 90 طبع المؤتمر العالمي .