تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

156

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

وإن كان الأحوط خلافه ، لإمكان حملها ( * ) ( 1 ) على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات بحيث لا التفات لها إلى ما تقول . مع أن المشهور لم يعملوا بها ، وحملوها على محامل ، فلا يترك الاحتياط . [ 3847 ] مسألة 14 : لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلًا عن الغير في إجراء الصيغة ( 2 ) أو أصيلًا مع إجازة الولي ( 3 ) . وكذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير ( 4 ) أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك ( 5 ) .

--> ( * ) هو بعيد جدّاً ، والعمدة دعوى إعراض المشهور ، وهي غير ثابتة لعمل جماعة من المتقدِّمين بها ، على أنّ كبرى هذه الدعوى غير ثابتة .