تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
143
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 3839 ] مسألة 6 : إذا لحن في الصّيغة ، فإن كان مغيِّراً للمعنى لم يكف ( 1 ) . وإن لم يكن مغيِّراً ، فلا بأس به إذا كان في المتعلَّقات ( 2 ) . وإن كان في نفس اللَّفظين كأن يقول : ( جوّزتك ) بدل ( زوّجتك ) فالأحوط عدم الاكتفاء به ( 3 ) . وكذا اللَّحن في الإعراب . [ 3840 ] مسألة 7 : يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة ( 4 ) .