تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
137
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
وأن يكون القبول بلفظ : ( قبلت ) ولا يبعد كفاية ( رضيت ) ( 1 ) . ولا يشترط ذكر المتعلِّقات ( 2 ) فيجوز الاقتصار على لفظ : ( قبلت ) من دون أن يقول : ( قبلت
--> ( 1 ) سورة الأحزاب 33 : 28 . ( 2 ) سورة الأحزاب 33 : 59 . ( 3 ) سورة الأحزاب 33 : 37 و 50 . ( 4 ) سورة الأحزاب 33 : 37 و 50 .