تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
126
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
ولا لزوجته ( 1 ) . [ 3833 ] مسألة 12 : لو كان عند العبد حرّة وأمتان ، فأُعتقت إحدى الأمتين ، فهل لها الخيار أوْ لا ؟ وجهان ( * ) ( 2 ) . وعلى الأوّل إن اختارت البقاء ، فهل
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 54 ح 1 . ( 2 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 54 ح 2 . ( * ) الأظهر هو الوجه الأوّل ، وعليه فإن اختارت الفسخ بطل نكاحها فحسب ، وإن اختارت البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة كما مرّ نظيره سابقاً .