تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
124
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 3830 ] مسألة 9 : ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها ، أو آذنها فاختارت هي زوجاً برضاها . ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار ( * ) إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها ( 1 ) . [ 3831 ] مسألة 10 : لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها ، فالظاهر صحّته ( * * ) ( 2 ) .
--> ( * ) لا وجه لهذه الدعوى . ( * * ) هذا الشرط وإن كان صحيحاً ويجب عليها العمل به إلَّا أنها إذا فسخت كان فسخها مؤثراً وموجباً لبطلان العقد .