تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

122

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3826 ] مسألة 5 : لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم ( 1 ) . [ 3827 ] مسألة 6 : الخيار على الفور على الأحوط ( * ) ( 2 ) فوراً عرفيّاً . نعم لو كانت جاهلة بالعتق ، أو بالخيار ، أو بالفورية ، جاز لها الفسخ بعد العلم ، ولا يضرّه التأخير حينئذ . [ 3828 ] مسألة 7 : إن كانت صبيّة أو مجنونة ، فالأقوى أنّ وليّها يتولَّى خيارها ( 3 ) .

--> ( * ) وإن كان الأظهر عدم فوريّته .