تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
119
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
وإن كان مقتضى الفسخ الأوّل ( 1 ) وذلك لعدم معلومية كون المقام من باب الفسخ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة ، والقياس على الطَّلاق في ثبوت النصف ، لا وجه له . [ 3823 ] مسألة 2 : إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده ، فإن كان المهر جعل لها فلها . وإن جعل للمولى ، أو أطلق ، ففي كونه لها أو له قولان ، أقواهما الثاني ، لأنه ثابت بالعقد ( 2 ) وإن كان يستقر بالدخول ، والمفروض أنها كانت أمة حين العقد ( 3 ) . [ 3824 ] مسألة 3 : لو كان نكاحها بالتفويض ، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عيّن في العقد ( 4 ) . وإن كان بتفويض البضع ، فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين ( * ) ( 5 )
--> ( * ) لا يبعد أن يكون المراد أحدهما بمعنى أنه مع الدخول أو مع التعيين قبل الدخول يكون حال المهر حاله مع التعيين حال العقد .