تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

112

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

وكذا لا يجوز وطء من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية ، لا بالعقد ، ولا بالتحليل منها ( 1 ) . نعم ، لو هايأها ، فالأقوى جواز التمتع بها في الزمان الذي لها عملًا بالنص الصحيح ( 2 ) وإن كان الأحوط خلافه . فصل في الطوارئ وهي العتق والبيع والطلاق . أما العتق ، فإذا أُعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد ( 3 ) .