تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

103

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3818 ] مسألة 18 : إذا زوّج عبده أمته يستحب ( 1 ) أن يعطيها شيئاً ( * ) سواء ذكره في العقد أم لا ، بل هو الأحوط . وتملك الأمة ذلك ، بناءً على المختار من صحّة ملكية المملوك إذا ملَّكه مولاه أو غيره .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 66 ح 2 . ( * ) لا يبعد وجوبه .