تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

93

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

أيضاً ، لقاعدة النمائية ( * ) بعد عدم لحوقه بالحرّة . وأمّا إذا كانت جاهلة بالحال ، فلا حدّ . والولد حرّ ( 1 ) . وتستحق عليه المهر يتبع به بعد العتق ( 2 ) . [ 3814 ] مسألة 14 : إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد ، فالولد حرّ ( 3 ) . وإن كانت الحرّة أيضاً زانية . ففرق ( 1 ) بين الزنا المجرّد

--> ( * ) لم تثبت هذه القاعدة في طرف العبد ، وإنّما هي ثابتة من طرف الأمة ، وعلى تقدير ثبوتها فلا فرق بين الزنا المجرّد عن العقد الفاسد والزنا المقرون به ولا دليل على هذا الفرق أصلًا ، وأما إذا كان المدرك لذلك رواية العلاء بن رزين فهي ضعيفة سنداً ، ولو تمّت الرواية لم يختص الحكم بصورة العلم ، بل يعم صورة الجهل أيضاً مع أن الماتن ( قدس سره ) قد حكم في صورة جهل المرأة بكون الولد حرّا .