تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
34
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى : * ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) * فخص بالمسلمات ، ضعيف ، لاحتمال كون ( * ) المراد من « نِسائِهنَّ » الجواري والخدم لهنّ من الحرائر ( 1 ) . [ 3661 ] مسألة 29 : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى العورة ( 2 ) مع التلذّذ وبدونه ، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكل عضو منه كل
--> ( 1 ) سورة المؤمنون 23 : 5 . ( 2 ) الوسيلة : 314 . ( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 59 ح 5 . ( * ) هذا الاحتمال ضعيف جدّاً ، إذ الظاهر أنّ المراد من « نسائهنّ » الحرائر ، بقرينة قوله تعالى * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) * .