تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

300

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3757 ] مسألة 21 : إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ ، وشكّ في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة ، حكم بالصحة ( 1 ) . وكذا إذا شكّ في السبق والاقتران ( 2 ) بناء على البطلان مع الاقتران . [ 3758 ] مسألة 22 : إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن ، وادعى هو الإذن منهما ، قدّم قولهما ( 3 ) . وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ مثلًا في الإذن