تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
250
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ( 1 ) . ولا في النكاح بين الدوام والمتعة ( 2 ) . [ 3729 ] مسألة 1 : لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم ، لكن كان غافلًا عن كونه محرماً أو ناسياً له ، فلا إشكال في بطلانه ( 3 ) لكن في كونه محرماً أبداً إشكال ( 4 ) والأحوط ذلك ( * ) . [ 3730 ] مسألة 2 : لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي ( 5 ) فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد . [ 3731 ] مسألة 3 : لو تزوج في حال الإحرام ، ولكن كان باطلًا من غير
--> ( 1 ) 2 ) الوسائل ، ج 13 كتاب الحج ، أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 3 ، 4 . ( * ) لا بأس بتركه .