تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

243

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة ( 1 ) . فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أُخته أو أمه ، وإن كان الأولى ( * ) الترك في ابنته ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 15 ح 3 . ( * ) ليس للأولويّة وجه يعتدّ به .