تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
237
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
ولا تحرم على الموطوء أُمّ الواطئ وبنته وأُخته على الأقوى ( 1 ) . ولو كان الموطوء خنثى حرمت أُمّها وبنتها على الواطئ ، لأنّه إمّا لواط أو زنا وهو محرم ( 2 )