تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
225
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء ( 1 ) بل يجوز تزويجها ووطؤها بلا فصل . نعم ، الأحوط ( * ) ترك تزويج المشهورة بالزنا ( 2 ) إلَّا بعد ظهور توبتها ، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها ، وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً ( 3 ) إلَّا بعد توبتها . ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور ، فإن أبت ظهر توبتها ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، ب 101 ح 1 . ( * ) هذا الاحتياط لا يترك .