تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
15
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
بل لا يبعد ( * ) جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها ( 1 ) وإن كان الأحوط خلافه .
--> ( 1 ) الجواهر 29 : 66 . ( 2 ) الجواهر 29 : 67 . ( 3 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 36 ح 1 . ( * ) بل الأظهر اختصاص جواز النظر بالوجه واليدين بما فيهما المعصم والشعر والساقين .