تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

212

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3721 ] مسألة 14 : مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء ( 1 ) . وأما إذا كان مع التزويج ، فهل هو كذلك ، أو من حين تبين الحال ؟ وجهان ، والأحوط الثاني ، بل لعلَّه الظاهر من الأخبار ( * ) ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 17 ح 8 . ( * ) لكن معتبرة زرارة واضحة الدلالة على أنّ المبدأ من حين الفراغ من وطء الشبهة ، وأنّ الاستبراء إنّما يكون بثلاثة قروء من حين الوطء .