تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

208

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

الأبديّة أيضاً ، لصدق التزويج في عدّة الغير . لكنه بعيد ، لانصراف أخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة ( 1 ) . هذا ولو كانت العدّتان لشخص واحد ، كما إذا طلق زوجته بائناً ، ثم وطئها شبهة في أثناء العدّة ، فلا ينبغي الإشكال في التداخل ( 2 ) وإن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء التعدّد في هذه الصورة أيضاً . [ 3720 ] مسألة 13 : لا إشكال في ثبوت مهر المثل ( 3 ) في الوطء بالشبهة