تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

195

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3718 ] مسألة 11 : إذا تزوج امرأة في عدّتها ودخل بها مع الجهل ، فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأول ، فجاءت بولد . فإن مضى من وطء الثاني أقل من ستة أشهر ، ولم يمض من وطء الزوج الأول أقصى مدّة الحمل ، لحق الولد بالأوّل ( 1 ) . وإن مضى من وطء الأول أقصى المدّة ، ومن وطء الثاني ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى ، فهو ملحق بالثاني ( 2 ) . وإن مضى من الأوّل أقصى المدّة ،

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 17 ح 5 .