تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
182
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 3712 ] مسألة 5 : لو شكّ في أنّها في العدّة أم لا ، مع عدم العلم سابقاً ، جاز التزويج ( 1 ) خصوصاً إذا أخبرت بالعدم ( 2 ) . وكذا إذا علم كونها في العدّة سابقاً وشكّ في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء ( 3 ) . وأما مع عدم إخبارها بالانقضاء ، فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها . وهل تحرم أبداً إذا تزوّجها مع ذلك ؟
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 17 ح 7 . ( 2 ) الوسائل ، ج 2 كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، ب 47 ح 1 .