تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
163
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
الأخبار ، والأقوى المشهور ، والأخبار محمولة على الكراهة ( 1 ) . هذا ولو كانت الخامسة أُخت المطلقة ، فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة ، لورود النص فيه ( * ) ( 2 ) معلَّلًا بانقطاع العصمة .
--> ( * ) لم يرد نص في المقام ، وإنّما ورد في جواز نكاح المرأة في عدّة أُختها إذا كان الطلاق بائناً ، وبين المسألتين بون بعيد ، وعليه فلا فرق في الخامسة بين كونها أُختاً للمطلَّقة وعدمه .