تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
155
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
ويحتمل القرعة ( 1 ) والأحوط أن يختار هو القرعة بينهنّ ( * ) . ولو أعتقت أَمة أو أمتان ، فإن اختارت الفسخ حيث أن العتق موجب لخيارها
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 27 كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 13 . ( 2 ) الوسائل ، ج 27 كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 13 ح 2 . ( * ) بل هو الأظهر .