تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

142

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكَّنه فتصير دَيناً عليه ( 1 ) ويحتمل بعيداً سقوطها . وكذا تصير دَيناً إذا امتنع من دفعها مع تمكنه ( 2 ) إذ كونها حكماً تكليفياً صرفاً بعيد . هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق ، وإلَّا فما دامت في حباله الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة . فصل [ في ما يجوز من عدد الأزواج ] لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع ( 3 ) حرّا كان أو عبداً ،

--> ( 1 ) سورة النساء 4 : 3 .