تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
128
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
بل الأحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول ( 1 ) وإن لم يفضها . ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضاة ( 2 ) وعدم حرمتها عليه أيضاً ( 3 ) خصوصاً إذا كان جاهلًا ( 4 ) بالموضوع أو الحكم
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 34 ح 1 . ( 2 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 34 ح 3 .