تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
45
شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، لا يرجع هو على العامل ( 1 ) إلَّا أن يكون مغروراً من قبله وكانت القيمة أزيد من الثمن ، فإنه حينئذٍ يرجع بتلك الزيادة عليه ( 2 ) . وإن رجع على العامل ، يرجع هو على المشتري بما غرم ( 3 ) إلَّا أن يكون مغروراً منه وكان الثمن أقلّ ، فإنه حينئذٍ يرجع بمقدار الثمن . [ 3398 ] مسألة 9 : في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل ، كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقلّ من قيمة المثل ( 4 ) وإلَّا بطل . نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به ( 5 ) . [ 3399 ] مسألة 10 : لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد ، بل يجوز أن