تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

14

شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولا تكفي المشاهدة وإن زال به معظم الغرر ( 1 ) . الرابع : أن يكون معيّناً ( * 1 ) ( 2 ) . فلو أحضر مالين وقال : قارضتك بأحدهما ، أو بأيِّهما شئت ، لم ينعقد إلَّا أن يعيِّن ثمّ يوقعان العقد عليه . نعم ، لا فرق بين أن يكون مشاعاً أو مفروزاً ( 3 ) بعد العلم بمقداره ووصْفه . فلو كان المال مشتركاً بين شخصين ، فقال أحدهما للعامل : قارضتك بحصتي في هذا المال ، صحّ مع العلم بحصته من ثلث أو ربع . وكذا لو كان للمالك مائة دينار مثلًا ، فقال : قارضتك بنصف هذا المال صحَّ .

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 168 . ( * 1 ) على الأحوط ، ولا يبعد عدم اعتباره .