تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
11
شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
الثاني : أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة ، بأن يكون درهماً أو ديناراً . فلا تصحّ بالفلوس ، ولا بالعروض ، بلا خلاف بينهم ، وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع . نعم ، تأمَّل فيه بعضهم ، وهو في محلِّه لشمول العمومات ، إلَّا أن يتحقَّق الإجماع ، وليس ببعيد ( * 1 ) ( 1 ) فلا يترك الاحتياط .
--> ( 1 ) الجواهر 26 : 356 - 357 . ( 2 ) الحدائق 21 : 204 . ( * 1 ) الظاهر أنّ الإجماع لم يثبت ، وعبارة القاضي في الجواهر تدلّ على تحقّق الإجماع على صحّة المضاربة بالدراهم والدنانير ، لا على عدم صحّتها في غيرهما ، فالظاهر جواز المضاربة بما يكون في حكم النقدين من الأوراق النقديّة وغيرها .