تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
5
شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وتارة لا يشترطان شيئاً ، وعلى هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالك ( 1 ) فهو داخل في عنوان البضاعة . وعليهما يستحقّ العامل أُجرة المثل لعمله ( 2 ) إلَّا أن يشترطا عدمه ، أو يكون العامل قاصداً للتبرّع . ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرع أيضاً ، له أن يطلب الأُجرة ، إلَّا أن يكون الظاهر ( * 1 ) منهما في مثله عدم أخذ الأُجرة ، وإلَّا فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرع .
--> ( * 1 ) كما هو كذلك في البضاعة ، وقد التزم ( قدس سره ) في باب المساقاة بعدم استحقاق العامل الأُجرة فيما إذا اشترط المالك انفراده بالثمر .