تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

43

شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

السادس : أن تكون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها ( 1 ) ، فلا تصلح إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته . السابع : أن يتمكَّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مثلًا ( 2 ) .

--> ( 1 ) تعليقة النائيني على العروة الوثقى 5 : 11 ( تحقيق جماعة المدرسين ) .